على مذهب الإباضيةفتاوى الأوقاففقه الوقف

من فتاوي الشيخ إبراهيم بن عمر بيّوض -رحمه الله- في الوقف (1899-1981)

من فتاوي الشيخ إبراهيم بن عمر بيوض -رحمه الله- في الوقف (1899-1981)
( إبراهيم بن عمر بيوض: فتاوى الإمام الشيخ بيوض، ترتيب وتقديم وتخريج: بكير محمّد الشيخ بلحاج، الجزء الثاني)
سؤال: ما هي شروط صحة الحبس عند الإباضية؟
الجواب
أن يكون المحبس بالغا صحيح العقل. مالكا ملكا صحيحا لما حبسه، وأن يكون الوجه الذي ينفق فيه الحبس أمرا مشروعا جائزا، فلا يجوز التحبيس مطلقا على شيء محرم أو منهي عنه في الشريعة، ولا يجوز أن يكون على وارث لأنَّه حيف وجور ومنع وحرمان لبقية الورثة، فإذا لم يستوف الشروط كان باطلا لا يجوز إخراجه لا من الثلث ولا من غيره، بل يصير من جملة التركة يقتسمه الورثة كما يقتسمون سائر التركة بينهم، وإذا استوفى شروطه كان صحيحا لا يجوز إبطاله، لكنه يحسب من ثلث تركة المحبس سواء أوصى بالثلث أم لم يوص، فإن وسعه الثلث مع سائر الوصايا فإنَّه يحاصصها، أعني يحبس منه قدر ما ينوبه بالمحاصصة مع باقي الوصايا، وهذا إذا لم يكن المحبس قد أخرج هذا الحبس من ماله في حياته ونص على ذلك، وكان يجريه في حياته في الوجه الذي حبسه له فإن هذا النوع من الحبس لا يعد من تركة الميت، فلا سلطان للورثة عليه ويبقى التصرف فيه لمن استخلفه المحبس عليه.
وتجوز وصية الصبي المراهق الذي يعقل القربة والخير والشر والجنة والنار، ويمضي حبسه كذلك، ومثله السفيه المحجور عليه تجوز وصيته وحبسه، لأنَّ هذه طاعة وخير وتقرب إلى الله، إذا كانا مالكين لما يوصيان به أو يحبسانه، ولو بغير إذن الولي والوكيل.[بيوض: فتاوى الإمام الشيخ بيوض، ج2، ص572]
سؤال: هل يرجع الوقف الذي وقفه الورثة وحبّسوه حبسا مؤبدا وأخرجوه من مالهم باختيارهم، وأنفذوه في سبيله مدة طويلة ميراثا يقتسمونه بينهم ويسقط الحبس؟
الجواب
يجوز لمن أوصى بحبس في وصيّته يخرج بعد وفاته ولم ينفذه هو في حياته أن يرجع فيه ويبطله، ولا حرج عليه ولا إثم في ذلك، وأمَّا من حبس شيئا من ماله وأخرجه في حياته ونفذه في سبيله فإنَّه لا يجوز له الرجوع فيه، ولا إبطاله مطلقا لا هو ولا غيره، إلاَّ أن يستبدل به خيرا منه مراعاة للأصلح فإن علم الوقف –كمال اليتيم- ما يصلح له. [بيوض: فتاوى الإمام الشيخ بيوض، ج2، ص584]

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى