سؤال حول وقف جلد الأضحية

السؤال:
ما حكم وقف جلد أضحية العيد؟ وعلى من يتم وقفه؟ وماهي الصيغة المناسبة في هذه الحالة؟ (السؤال ورد إلى موقع الأوقاف الجزائرية)
الجواب
أولاً: الأصل في جلد الأضحية
- الأصل في الشرع هو عدم بيع جلد الأضحية أو أي جزء منها. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “من باع جلد أضحيته فلا أضحية له” (رواه الحاكم والبيهقي). وهذا يعني أنه لا يجوز للمضحي أن ينتفع مالياً من الأضحية، سواء بالبيع أو بأي طريقة أخرى تدر ربحاً.
ثانياً: حكم التصدق بجلد الأضحية
- مذهب الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة): يرى جمهور العلماء أنه يجب التصدق بجلد الأضحية أو الاستفادة منه بطرق لا تتعلق بالبيع. فالمضحي يمكن أن يحتفظ به لنفسه أو يتصدق به، ولكن لا يجوز له بيعه.
ثالثاً: بيع جلد الأضحية وصرف ثمنه في الخير
- مذهب الحنفية: يجيز الحنفية بيع جلد الأضحية، بشرط أن يكون الهدف من بيع الجلد هو صرف ثمنه في سبيل الله أو على الفقراء أو لمصلحة عامة.
وهنا يدخل دور الجمعيات الخيرية والمؤسسات الوقفية: إذا كانت نية المضحي بيع الجلد ومن ثم التصدق بثمنه أو توجيه هذا المال لمشاريع وقفية، فهذا جائز وفقاً للحنفية، لأن الهدف هنا هو الخير والمصلحة العامة.
والأفضل عدم بيع جلد الأضحية والتصدق به مباشرة، أو التبرع به لمؤسسة وقفية تستخدمه في عمل الخير.
رابعاً: العمل بمصلحة الوقف
- من جهة أخرى، إذا تم توجيه الجلد مباشرة إلى مؤسسة وقفية أو جمعية خيرية تعنى بالعمل الخيري، فإن هذه المؤسسة قد تتصرف فيه بما يخدم المصلحة العامة، سواء باستخدامه مباشرة أو بيعه ثم توجيه المال لصالح المشاريع الوقفية. هذا التصرف جائز لأنه يدخل في نطاق “التصرف في الوقف لمصلحة الفقراء والمحتاجين”.
خلاصة الحكم:
-البيع لصالح المصلحة العامة: إذا تم بيع جلد الأضحية وتوجيه ثمنه لصالح مؤسسة وقفية أو جمعية خيرية، فهذا جائز وفق مذهب الحنفية وبعض الفقهاء، طالما أن ثمن البيع يذهب بالكامل لصالح الفقراء أو في أعمال البر، وليس لصالح المضحي.
-التصرف المباشر في الجلد: يمكن أيضًا التبرع بجلد الأضحية مباشرة إلى مؤسسة وقفية أو جمعية خيرية لتستفيد منه أو تبيعه لصالح أنشطتها الخيرية.
والله أعلم
الإجابة نقلا عن منتدى الحوار الوقفي بتصرف