أسئلة وأجوبةعلى مذهب المالكيّةفتاوى الأوقاففقه الوقف

سؤال حول إلغاء الوقف

ورد إلى منصة الأوقاف الجزائرية سؤال هذا نصه:

توفي رجل وأوقف عقاره على زوجته، ابنه وابنته بالتساوي، ويريد الابن إلغاءه لمخالفته بدعوى أحكام الميراث؛ حتى تأخذ الزوجة الثمن، وللابن والبنت الباقي تعصيبا (للذكر مثل حظ الأنثيين).

  • هل وقف والده مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية؟
  • وهل يحق له المطالبة بإلغاء الوقف؟

الجواب:

بداية يجب النظر في الوقف من حيث الصحة والبطلان، وهذا بالنظر إلى أركانه في الفقه الإسلامي (المذهب المالكي)، وفي قانون الأوقاف الجزائري وهي أربعة أركان:

أ- الواقف: ويشترط فيه أن يكون مؤهلا وعاقلا وبالغا ومسلما وغير محجور عليه لأي سبب من أسباب الحجر، ومالكا للمال المراد وقفه.

ب- الموقوف عليه: هو الشخص الذي تصرف له منافع الوقف.

ج: المال الموقوف: يشترط في محل الوقف أن يكون مملوكا للواقف، وأن يكون معلوما محددا ومشروعا، ولو كان مشاعا.

د: صيغة الوقف: (أو الرضا) كأن يقول الواقف: وقفت، أو حبست كذا أو يفعل فعلا يدل على الوقف كأن يبني مسجدا أو يشارك في بنائه، أو يفتح طريقا عاما في أرض يملكها.

أمّا مخالفة الوقف لأحكام الميراث فهذا وقف وليس ميراثا، ولا يضرّ هنا كونه خلاف الميراث.

فإذا تحققت أركان الوقف وشروطه كان الوقف صحيحا.

وعليه؛ لا يحل إلغاؤه؛ لأنّه تبرع رفع الواقف عنه يده في حياته ما دام استوفى شروط انعقاده من حيازة الموقوف عليهم؛ وقد حازوه قبل حصول مانع، ولا يضر هنا كونه خلاف الفريضة الشرعية؛ ففي الشرح الصغير للدردير:”(وَبَطَلَ) الْوَقْفُ (بِمَانِعٍ): أَيْ بِحُصُولِ مَانِعٍ لِلْوَاقِفِ (قَبْلَ حَوْزِهِ): أَيْ قَبْلَ أَنْ يَحُوزَهُ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ، فَإِذَا لَمْ يَحُزْهُ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ – وَلَوْ سَفِيهًا أَوْ صَغِيرًا أَوْ وَلِيَّهُ – حَتَّى حَصَلَ لِلْوَاقِفِ مَانِعٌ مِنْ مَوْتٍ أَوْ فَلَسٍ أَوْ مَرَضٍ مُتَّصِلٍ بِمَوْتِهِ، بَطَلَ الْوَقْفُ وَرَجَعَ لِلْغَرِيمِ فِي الْفَلَسِ وَلِلْوَارِثِ فِي الْمَوْتِ، إنْ لَمْ يُجِزْهُ الْوَارِثُ، وَإِلَّا نَفَذَ. وَهَذَا إذَا حَبَّسَ فِي صِحَّتِهِ،

وَأَمَّا مَنْ حَبَّسَ فِي مَرَضِهِ فَهُوَ كَالْوَصِيَّةِ يَخْرُجُ مِنْ الثُّلُثِ إذَا كَانَ لِغَيْرِ وَارِثٍ وَإِلَّا بَطَلَ. وَلِلْوَاقِفِ فِي الْمَرَضِ الرُّجُوعُ فِيهِ لِأَنَّهُ كَالْوَصِيَّةِ بِخِلَافِ الْوَاقِفِ فِي الصِّحَّةِ فَلَا رُجُوعَ لَهُ فِيهِ قَبْلَ الْمَانِعِ، وَيُجْبَرُ عَلَى التَّحْوِيزِ إلَّا إذَا شَرَطَ لِنَفْسِهِ الرُّجُوعَ فَلَهُ ذَلِكَ”؛ وفي الدسوقي:”(قَوْلُهُ: وَأَمَّا مَا حَبَّسَهُ فِي الْمَرَضِ إلَخْ) حَاصِلُهُ أَنَّ الْوَقْفَ فِي الْمَرَضِ وَكَذَا سَائِرُ التَّبَرُّعَاتِ فِيهِ تَنْفُذُ مِنْ الثُّلُثِ وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ حَوْزٌ وَلَهُ إبْطَالُهُ، وَإِنَّمَا يُشْتَرَطُ الْحَوْزُ فِي التَّبَرُّعَاتِ الْحَاصِلَةِ فِي الصِّحَّةِ فَإِنْ حَصَلَ الْحَوْزُ قَبْلَ الْمَانِعِ صَحَّ التَّبَرُّعُ، وَإِلَّا فَلَا وَهَذَا كُلُّهُ إذَا كَانَ لِغَيْرِ وَارِثٍ وَأَمَّا لِلْوَارِثِ فَفِي الصِّحَّةِ صَحِيحٌ إذَا حِيزَ قَبْلَ الْمَانِعِ وَأَمَّا فِي الْمَرَضِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَلَوْ حِيزَ”.

عن هيئة منصة الأوقاف الجزائرية

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى