توثيق العقارات الوقفيّة العامّة عن طريق الموثق

القواعد العامّة لتأسيس ونفاذ نقل العقار محل التصرف الوقفي)
د.رقاني عبد المالك
جامعة تمنراست – الجزائر
حرص المقنن الجزائري على موافقة المبادئ السامية، والقيم النبيلة للشريعة الإسلامية([1])، حيث عمد خلال جملة من النصوص القانونية لانعقاد، ونفاذ نقل العقار محل التصرف الوقفي العقاري وفيما تتمثل الاجراءات لنقل ملكية العقارات الوقفية العامة؟
وعليه؛ تقتضي الدراسة التطرق لأهم وأبرز الإجراءات القانونية لتأسيس الأوقاف العامة، وهو ما سيتم تناوله في المطلب الأول، على أن يتم معالجة إجراءات النفاذ القانونية في المطلب الثاني.
المطلب الأول: القواعد العامة لانعقاد نقل العقار محل التصرف الوقفي
يعتبر التوثيق من الوسائل المعول عليها، والمعمول بها، وذلك لما له من الفائدة العملية بصفة أساسية، ولما يوفره للأطراف من ضمانات بالغة الأهمية([2])؛ وعليه فقد أوكلت هذه المهمة لأشخاص معيين، أُنيط بهم هذا الإختصاص، وأقصد به الموثق فمن هو الموثق؟ وما الشروط الواجب توفرها فيه لمباشرة هذه المهمة ؟
الفرع الأول: تعريف الموثق واختصاصه
أولاً: تعريف الموثق: عرفت المادة 05 من القانون رقم: 88-27: الموثق على أنّه: “يعدّ الموثق ضابطا عموميا يتولى تحرير العقود التي يحدد القانون صيغتها الرسمية، وكذا العقود التي يود الأطراف إعطاءها هذه الصبغة”([3]).
ويُلحظ أنّ المشرع الجزائري أطلق لفظ الضابط العمومي على الموثق عكس ما كان عليه في الأمر رقم: 70-91 الملغى([4])، كما عرفته المادة 03 من القانون رقم: 06-02 على أن: “الموثق ضابط عمومي، مفوض من السلطة العمومية، يتولى تحرير العقود التي يشترط فيها القانون الصبغة الرسمية، وكذا العقود التي يرغب الأشخاص إعطاءها هذه الصبغة”([5]).
كما يُلحظ أن التعريف لا يختلف عن سابقه (المادة 05 من القانون رقم: 88-27)، وأنّ المشرع الجزائري أبقى على كلمة العقود في المادة، بالرغم من أنّ الموثق قد يحرر سندات أو أوراق لا ترتقي إلى مستوى العقد، كما هو عليه الحال في الوقف، والوصية والإبراء.
وقد حـددت المادة 06 من القانون أعلاه شروط الالتحاق بمهنة الموثق([6])، أمّا المادة 05 من القانون نفسه فقد أحالت هذه الشروط على التنظيم وهو ما جاء به المرسوم رقم: 08-242([7]).
ثانياً: -اختصاص الموثق لتحرير الورقة الرسمية: (الاختصاص النوعي والاختصاص الموضوعي)، ومن هنا يتبين أنّه لابد أن تكون لهذا الشخص صلاحية وقت تحرير الورقة، ولا يكتسب هذه الصلاحية، إلاّ من قرار تعيينه فمثلا الموثق وبموجب نص المادة 08 من القانون رقم: 06-02 يستطيع مباشرة مهامه، وكذلك هي الحال بالنسبة للموظف العام والشخص المكلف بخدمة عامة، حيث لا يستطيعان مباشرة هذه المهام قبل أن يؤدّيا اليمين المطلوبة طبقا لنص المادة 141 من قانون العقوبات([8])، أمّا إذا صدر بحقهم قرار نقل أو وقف أو عزل وعلموا به، تصبح كلّ الأوراق التي حررت باطلة من ذلك التاريخ، ويرتب عليها القانون عقوبات جزائية، طبقا لنص المادة 142 من قانون العقوبات([9]).
أمّا الأوراق التي حرّرها في الفترة ما بين صدور القرار وإبلاغه به تعد صحيحة، وهذا تطبيقا لقاعدة حماية الوضع الظاهر وعملاً بما يعرف بالموظف الفعلي([10]) حيث يستطيع هؤلاء مباشرة مهامهم بعد تأديتهم لليمين المطلوبة”، وبما أنّ الدراسة ستنصب على الموثق، سيتم التركيز على الّاختصاص الموضوعي والإقليمي للموثق.
- الاختصاص الموضوعي: نصت المادة 10 من القانون المنظم لمهنة التوثيق بجملة من الاختصاصات، حيث يتولى الموثق حفظ العقود التي يحررها أو يتسلمها، وكذا تسجيل وإعلان ونشر وشهر العقود في الآجال المحددة قانونا، كما أنيط به حفظ الأرشيف التوثيقي، وتسييره، وذلك طبقا للمرسوم التنفيذي رقم: 08-245([11])، إضافة لجملة من الاختصاصات الموضوعية، التي يُحبذ ذكرها في مرحلة تحرير الورقة.
- الاختصاص الإقليمي (المحلي): إذا كان الأمر رقم: 70-91 يحصر الاختصاص المحلي للموثق في دائرة اختصاص المحكمة المتواجد بها، حيث لا يحق له مباشرة مهامه خارج نطاق هذه الدائرة، وإن وقع اعتبر باطلاً، إلا بناء على انتداب، من قبل وزير العدل للقيام بمهامه في دائرة اختصاص محكمة أخرى([12])، وبصدور القانون رقم: 88-27، فقد امتد اختصاصه إلى كامل التراب الوطني([13]).
وعلى العموم؛ فالموثق، مقيد في حدود سلطته واختصاصه، وفقا لما يحدده القانون المنظم لمهنة التوثيق بالنسبة للموثق([14]).
الفرع الثاني: مهام الموثق قبيل وأثناء تحرير السند الوقفي
بالرغم من أنّ الوقف من أعمال التبرع يراد به التقرب إلى الله وطلب الأجر والثواب والمغفرة، ولأجل ذلك أحاطـه المشرع بعناية خاصة تتمثل في إخضاعـه للتوثيق([15]) بموجب نص المادة 41([16]) من قانـون الأوقاف.
لأجل ذلك تمّ تقسيم هذا المطلب إلى فرعين تمّ التطرق في الفرع الأول إلى الإجراءات الواجبة الإتباع قبل تحرير السند، أمّا الفرع الثاني فتمّ التطرق فيه إلى الإجراءات المتبعة أثناء أو زمن تحرير السند.
أولاً: مرحلة ما قبل تحرير السند : ويتناول هذا الفرع التزامات الواقف والتزامات الموثق
1- التزامات الواقف : بالرجوع لنص المادة 41 من قانون الأوقاف تبين أنّ المشرع أوجب على الواقف بعض الأمور وهي:
- الحضور أمام الموثق: باعتبار الموثق صاحب الاختصاص طبقا لنص المادة 41 من قانون الأوقاف، والتي أوجبت على الواقف أن يكتب الوقف في سند لدى الموثق.
- استصــدار شهادة القبول: نصت المادة 46 من قانون الأوقاف على أنّ: “السلطة المكلفة بالأوقاف هي الجهة المؤهلة لقبول الأوقاف…”، بمعنى أنّ مديـر الشؤون الدينية والأوقاف على مستوى الولاية هو المخول قانونا بإصدار هذه الشهادة، وهو ما أكده لنا وكيل الأوقاف بمديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية تمنراست.
- تسليم سند الملكية: لتمكين الموثق من مباشرة إجراءات توثيق الوقف وجب على الواقف تقديم سند ملكية للشيء محل الوقف، الذي يجب أن يكون مطابقا لمضمون نص المادة 792([17]) من القانون المدني، ونص المادة 793([18]) من القانون ذاته، قصد تمكين الموظف من التحقق من أصل الملكية.
- أن لا تكون طلبات الواقف مخالفة للنظام العام: اشترطت المادة 15 من قانون تنظيم مهنة التوثيق على الموثق عدم امتناع عن تحرير أي عقد أو سند طلب منه، إلاّ حال ما إذا كان طلب الواقف مخالفا للنظام العام.
كما يلتزم الواقف وحسبما أفادنا به الموثق السيد رقاني عبد المالك أنّه يتوجـب عليه تسليم وصل التأمين على العقار، في حال ما إذا كان العقار مبنياً، طبقا للقانون رقم: 03–16([19])، ويضاف إلى ذلك شهادة تطهير العقار أو رفع الرهن من قبل البنك إذا كان العقار مثقلا بالرهون، أما إذا كان الواقف قد أوكل هذا التصرف إلى شخص آخر فإنّه ملزم بإحضار الوكالة، التي لا يتعدى حدود موضوع الوكالة، وتبقى هذه الوكالة ملحقة بملف أصل السند الوقفي.
- التزامات الموثق: الإلتزامات القانونية والأخلاقية للموثق.
- التأكد من صحة السند، وواجب النصح التحفظ:
- التأكد من صحة العقد: وذلك عملا بنص المادة 12 من قانون تنظيم مهنة التوثيق، والتي أوجبت التأكد من صحة العقد.
- التأكــد من شروط أطراف الوقف: بمستنـد أو محـرر رسمي كبطاقة التعريف الوطنية، أو رخصة السّياقة، أو جواز السفر، للمطابقة بين الاسم والصورة والعنـوان والأهلية، وفي حال عدم ثبوت وضعية الواقف تجاه الشيء محل الوقف (كالحيازة وغيرها…)، فنجد أنّ المشرع الجزائري سكت عن مثل هذه المسائل المتعلقة بالوقف، ويرد احتمالان في هذه المسألة هما:
- إمّا أنّ الموثق يعمل أحكام الفقرة الثانية من المادة 324 مكرر02 من القانون المدني والتي تنص على أنه: “…إذا كان الضابط العمومي يجهل الاسم والحالة والسكن والأهلية المدنية للأطراف، يشهد على ذلك شاهدان بالغان على مسؤوليتهما.”
- أو أن الموثق يمتنع عن تحرير سند الوقف إلى غاية ثبوت وضعية الواقف تجاه الشيء محل الوقف.
ومن بين المسائل التي يحق للموثق التحقق منها هي الحال النفسية للواقف، حيث يكون له التحقق من وضعية من تجاوز عمره السبعين عاماً، وهذا باستصدار شهادة طبية من مختص نفساني، تثبت الحالة العقلية الجيدة للواقف([20]).
- الالتزام بواجب النصح التحفظ:
- واجب النصح: ألزم المشرع الموثـق تقديـم نصائحه للأطراف طبقا لنص المادة 12 من قانون تنظيم مهنة الموثق، التي تنص على أنّه: “…وأن يقدم نصائحه إلى الأطراف…”، كما أجاز المشرع للموثق تقديم استشاراته في حدود اختصاصاته وصلاحياتـه إذا طلب منه ذلك طبقا لنص المادة 13، من القانون المنظم لمهنة الموثق التي تنص على أنه: “يمكن الموثق أن يقدم في حدود اختصاصاته وصلاحياته استشارات كلما طلب منه…”.
- المحافظة على السر المهني: تؤكد المادة 14 من القانون المنظم لمهنة الموثق، على التـزام الموثـق بالمحافظة على السر المهني، وعدم إفشائه، إلاّ بإذن من الواقف تجنبا لوقع الضرر([21]).
- الإلتزام بعدم الامتناع عن تحرير السند الوقفي: بالرجوع لنص المادة 15 من القانون المنظم لمهنة الموثق، التي جاء فيها: “أنّه لا يجوز للموثق أن يمتنع عن تحرير أيّ عقد يطلب منه…” مع مراعاة الاستثناء الوارد في المادة، وبخاصة بتوفر الشروط القانونية والشرعية في الواقف.
الفرع الثاني : مرحلة توثيق السند
يجب على الموثــق وهو بصـدد تحرير السند الوقفي مراعاة جملة من الشروط([22])، وهذه الشروط يطغى عليها طابع الشكلية([23])، أو بعبارة أخرى هناك من الشروط العامة المتفق عليها، والشروط الخاصة المختلف فيها.
أولا: الشروط العامة:
البيانات اللازمة: ويطلق عليها الشروط اللازمة أو المتفق عليها لاشتراكها مع غيرها في العديد من القوانين مع مراعاة خصوصية وطبيعة القانون([24]).
وتتمثل هذه البيانات، وطبقا لنص المادة 29 من القانون المنظم لمهنة الموثق ما يلي:
- اسم ولقب الموثق ورقم مكتبه.
- اسم ولقب وصفة وموطن وتاريخ ومكان ولادة الأطراف وجنسيتهم.
- اسم ولقب وصفة وموطن المترجم عن الاقتضاء.
- تحديد موضوعه المكان والسنة والشهر واليوم الذي أبرم فيه.
- وكالات الأطراف المصادق عليها التي يجب أن تلحق بالأصل.
- التنويه على تلاوة الموثق على الأطراف النصوص الجبائية([25]) والتشريع الخاص المعمول به.
- توقيع الأطراف والشهود والموثق، والمترجم عند الاقتضاء.
زيادة على ذلك، تشترط المادة 26 من القانون المنظم لمهنة الموثق، أن يحرر السند باللغة العربية في نص واحد، وواضح تسهـل قراءته من دون اختصار أو بياض أو نقص، كما يصادق على الإحالات في الهامش، أو في أسفل الصفحات، وعلى عدد الكلمات المشطوبة بالتوقيع بالأحرف الأولى مـن قبل الموثق، والأطراف وعند الاقتضاء بالشهود والمترجم، كما تضيف المادة 27 من القانون ذاته في مضمونها بعدم تضمن السند الوقفي أي تحوير أو كتابة بين الأسطر أو إضافة كلمات، وهي تقريبا الشروط ذاتُها التي حـرص فقهاء الشريعة الإسلامية على ذكرها، كذكر المحبس، والحبس، وموضعه، وتحديده، وعلى من حبس إلى غير ذلك من البيانات الواجبات الذكر([26]).
ثانيا: الشروط الخاصة
نظراً لأهمية وخصوصية الوقف، فقد أحاطه المشرع زيادة على الشروط العامة، بشروط خاصة تزيد من قيمته التوثيقية([27])، وتضفي عليه ثوب الأمان هي:
01-إمكانية مراجعة اشتراطات الواقف: إذا كانت اشتراطات الواقف هي التي تنظم الوقف طبقا لنص المادة 14([28]) من قانون الأوقاف، فإنّ المشرع خول الواقف إمكانية التراجع عن بعض الشروط وهذا وفقا لنص المادة 15([29]) من قانون الأوقاف.
02-حضور ممثل الشخصية المعنوية للوقف: يعتبر مدير الشؤون الدينية والأوقاف الممثل القانوني الذي يباشر ويوقع على السند التوثيقي، وهو ما قصده المشرع في نص المادة 46 من قانون الأوقاف التي تنص على أنّه: “السلطة المكلفة بالأوقاف هي الجهة المؤهلة لقبول الأوقاف”.
03- حضور الشهود أثناء تحرير السند الوقفي: باعتبار الوقف من السندات الاحتفائية([30])، فإنه يتوجب حضور الشهود أثناء تحرير السند الوقفي، وهذا طبقا لنص المادة 324 مكرر 03([31]) من القانون المدني، انطلاقا مما سبق، فإنّ بعض الموثقين يحرصون على تحرير السند الوقفي بحضور أربعة شهود؛ يكون اثنان منهما من أقرباء أو أصهار الأطراف المتعاقدة، يضمنون هوية الأطراف، واثنان منها عدول يكونان من غير أقرباء الأطراف، يثبتون ويؤكدون ويوقعون على ما جرى أثناء التحرير([32]).
ومما يؤكد احتفائية السند الوقفي وبالنظر لنص المادة 326 مكـرر02([33]) مـن القانون المدني، هو أنّ السند الوقفي إذا اختل فيه شرط من الشروط الخاصة أو العامة سيما شرط حضور الشهود، فإنّ السند ينزل إلى مرتبة العرفية بعدما كان من المفترض أن يكون رسميا بحضور الشهود.
المطلب الثاني: تسجيل وشهر السند العرفي
لا يكفي توثيق العقود من قبل المكلفين بها لتحصين عقودهم ومحرراتهم ومنحها حماية لأطرافها، ما لم تتبع بإجراءات أخرى، وهذه الأخيرة-الإجراءات- ذات طبيعة إلزامية، فقد أخضع المشرع كل المعاملات العقارية إلى وجوب تسجيلها لدى المصالح المكلفة بالتسجيل، وكذا شهره على مستوى المحافظة العقارية.
ولمعرفة الإجراءات الخاصة بالنفاذ القانوني لنقل ملكية العقارات لذمة مؤسسة الوقف تقتضي الدراسة منهجياً تقسيم هذا الباب إلى فصلين، فالفصل الأول بعنوان: تسجيل نقل ملكية العقارات إلى ذمة مؤسسة الوقف، على أن يتم التطرق في الفصل الثاني إلى شهر نقل ملكية العقارات إلى ذمة مؤسسة الوقف.
الفرع الأول: مفهوم التسجيل وإجراءته.
تعد إجراءات تسجيل العقارات الوقفية العامة أهم وأبرز الإجراءات التمهيدية التي أوجبها القانون لنفاذ التصرف الوارد على العقارات الوقفية، وكما سبق الإشارة سلفاً إلى أنّ مفتشية التسجيل والطابع هي المصلحة المكلفةُ قانوناً بعملية التسجيل، وأن هذه العملية تتم عن طريق مفتش التسجيل، والجدير بالذكر أنّ مفتش التسجيل لا يقوم بتسجيل العقود والمحررات، إلا بعد القيام بتحليلها، وخاصة الرسمية منها.
أولاً: تعريف التسجيل وخصائصه:
- تعريف التسجيل: وردت تعريفات عديدة للتسجيل ةقد اختير منها الأتي:” هو إجراء إداري يقوم به موظف عمومي مؤهل قانوناً يهدف لتحليل التصرف القانوني وإظهاره في دفاتر مختلفة مجاناً”([34]).
- خصائص التسجيل: انطلاقاً من التعريفات السابقة يمكن استخلاص أسس التسجيل، والتي تم حصرها في عنصرين:
- إجراء إداري يباشره موظف عمومي: ويقسم إلى نقطيتين:
- إجراء إداري: وذلك أنه يتم على مستوى إدارة عمومية تابعة سُلَمِيّاً إلى وزارة المالية، وهي مفتشية التسجيل والطابع، ولها إختصاص إقليمي([35]).
- يباشره موظف عمومي: يقصد بالموظف العمومي هنا مفتش التسجيل طبقاً لنص المادة 180([36]) من الأمر 76-105.
- إجراء إجباري معفى من الضريبة: وبدوره يقسم إلى نقطتين:
- إجراء إجباري(إلزامي): ويراد به إجبار المكلف بحقوق التسجيل بأدائها عملاً بأحكام قانون التسجيل رقم: 76-105، وطبقاً لأحكام المادة 41 من قانون الأوقاف رقم: 91-10.
- إجراء معفى من الضريبة: أو بالأحرى من الرسوم؛ أي رسوم التسجيل، فإذا كان الأصل المساواة في دفع الضريبة والرسوم بصريح المادة 78([37]) من التعديل الدستوري رقم: 2016، فإن العقارات المراد نقلها إلى ذمة مؤسسة الوقف أعفيت من رسوم التسجيل كما سيأتي بيانه في حينه.
ثانياً: النماذح الخاضعة لإجراءات تسجيل العقارات الوقفية وخصوصيتها
- نماذج الوثائق المودعة.
- النسخ الأصلية: ألزم المشرع الجزائري على محرري العقود والوثائق إيداع النسخ الأصلية أو الأصول لدى مفتشية التسجيل، وذلك حسب ما جاء في المادة 9/1 من قانون التسجيل :” تسجيل العقود المدنية والعقود غير القضائية على النسخ الأصلية أو البراءات أو الأصول…”([38]).
وتختلف المعلومات الموجودة في النسخ الأصلية باختلاف طبيعة التصرف المراد تسجيله، إذ أنه في العقود الرسمية المحررة من طرف الموثق، لابد أن تحتوي على طبيعة وحالات ومضمون وحدود العقارات وأسماء المالكين السابقين([39])، وعند الإمكان صفة وتاريخ التحويلات المتتالية([40]).
- الكشوف الإجمالية: يعد إيداع الكشوف الإجمالية للعقود والأحكام جراء ضروري يلتزم به محررو العقود والوثائق، فلقد نصت على الكشوف الإجمالية المادة 153 من قانون التسجيل، وتحتوي الكشوف الإجمالية على مجموع العقود والأحكام التي يعدها الموثقون وكتاب الضبط وأعوان التنفيذ التابعون لكتابات الضبط وكتاب الإدارات المركزية أو المحلية على استمارات تسلمها إدارة الضرائب مجاناً، ويذكرون فيها المعلومات التالية:
- تاريخ ورقم العقود والأحكام الموجودة في الفهرس.
- ألقاب وأسماء الأطراف ومسكنهم.
- نوع العقود والأحكام.
- المبالغ أو القيم الخاضعة للرسوم.
كما أنَّ الكشوف إجمالية متعلقة بالعقود والأحكام([41]) التي يعدها كتاب الضبط وأعوان التنفيذ للمحكمة، المجلس القضائي أو المحكمة العليا([42])، حيث تودع هذه الكشوف لدى مكتب التسجيل المختص في الآجال المحددة بموجب هذا القانون، وعادة ما تعد في نسختين حيث تودع النسخة الأولى لدى مكتب التسجيل المختص إقليميا، أما النسخة الثانية فترجع إلى القائم بالإيداع([43]).
- الملخصات: زيادة عن إيداع النسخ الأصلية والكشوف الإجمالية، يتوجب على محرري العقود بإيداع ملخصات العقود([44])، وهي بمثابة ملخص تحليلي يدون على استمارة تسلمها الإدارة مجاناً([45])، وحسب ما نص عليه المشرع في المادة 9/3 من قانون التسجيل التي تنص على:” تقدم هذه الجداول و المستخرجات إلى مصلحة التسجيل في نفس الوقت الذي تقدم فيه النسخ الأصلية أو البراءات”، حيث وتحرر في نسختين، فالنسخة الأولى تقدم لمفتش التسجيل ويتم وضعها في مصنف الأحجام، أما النسخة الثانية فيتم إرسالها لمفتشية الضرائب المباشرة أو الغير المباشرة لمتابعة ومراقبة مستعمل الملكية([46])، كما يرسل ملخص ثالث في حال كان العقار في الجزائر أو في وهران أو أي مدينة أخرى؛ باعتبارها موطن العقار.
- خصوصية تسجيل العقارات الوقفية العامة : من الخصوصيات التي يتميز بها العقار الوقفي محل التصرف أنه؛ يستفيد من الإعفاءات من الرسوم والضرائب الواردة على العقارات الوقفية سواء المبنية، أوغير المبنية.
- الإعفاءات من الرسوم والضرائب الواردة على العقارات الوقفية المبنية: يراد بالرسوم العقارية: الضريبة المالية السنوية التي يتحملها المالك للعقار وفقاً للقيمة السنوية المقدرة والمقررة بموجب قانون المالية لكل سنة ابتداءً من أول شهر جانفي لكل سنة ميلادية([47])، ويجد الرسم العقاري أساسه بموجب الأمر رقم: 67-83 لسنة 1967([48])، المعدل بموجب المادة 43 من القانون رقم: 91-25 المتضمن قانون المالية لسنة 1992([49]).
- الإعفاءات من الرسوم والضرائب الواردة على للعقارات الوقفية العامة غير المبنية: على غرار العقارات المبنية لم تسلم العقارات غير المبنية من الرسوم العقارية([50])، إلا ما استثني بموجب نص صراحةً، والتي تعد العقارات الوقفية أحد المستفيدين منها، وهو ما نصت عليه المادة 43 من قانون المالية رقم: 91-25، والتي أعفت الأملاك التابعة للأوقاف العمومية والمتكونة من ملكيات غير مبنية([51]).
الفرع الثاني: شهر السندات العقارية محل التصرفات الوقفية
أولاً: تعريف الشهر وأهدافه:
- تعريف الشهر العقاري: وردت تعريفات كثيرة للشهر العقاري، ومن بين هذه التعريفات ؛ تعريف مجيد خلفوني، والذي عرفه على أنه: “عمل فني يهدف إلى تسجيل مختلف التصرفات الواردة على العقارات بإدارة الشهر العقاري لإعلام الكافة بها إظهاراً بوجودها ليكون الجميع على بينة من أمرها”([52]).
- أهداف الشهر العقاري: تعدُّ أهداف الشهر العقاري بمثابة امتداد لأهمية الشهر العقاري، إذ ليس من العسير التعرف على الأهداف المختلفة التي دعت المشرعين عبر مختلف العصور للحث على شهر التصرفات العقارية، وتتمثل هذه الأهداف في العناصر الأتية:
- تحقيق الثقة العامة: يعمل الشهر العقاري طبقاً لهذه الفكرة على تأمين الملاك ضد كل مضايقة وهو يستعمل حقه، ويثبت حق الملكية بإعتباره شرطاً أساسياً لكل استغلال مثمر للعقار الذي ينصب عليه، كما أنه يدعم الإستقرار القانوني والثقة في المعاملات، وذلك أنَّ الشهر العقاري يجب أن يأخذ بعين الإعتبار الأوضاع الظاهرة، ويسمح بالإعتداد بها فيما يتعلق بالغير([53]).
- تسهيل تداول العقارات: امتداداً للهدف السابق فقد تنافست الدول التي تأخذ بفكرة الثقة العامة في اتخاذ الوسائل المختلفة لتحقيق هذا الغرض في الوقت نفسه، فتطور الأرآء أدى إلى اعتبار نظام الشهر العقاري توجبه أو تقتضيه المصلحة العامة بما يتماشى والمطالب الجديرة للمدنية، حيث يتطلب المجتمع تنظيماً عقارياً يؤدي إلى أن تصل الملكية العقارية بأسرع ما يمكن إلى يد من يمكنهم الحصول منها على أقصى فائدة ممكنة([54]).
- إعلام المتعاملين في العقار: تعد وظيفة إعلام الجمهور بالوضعية القانونية للعقارات من أهم وأبرز وظائف نظام الشهر العقاري، إذ يحق لكل من يتعامل في عقار ما التعرف على وضعيته القانونية، وذلك لمعرفة ما يثقل هذا العقار من إلتزامات، وما يرتبه من حقوق، وبناءً على ذلك، فلا يقدم على التعامل فيه إلا وهو عارف بحالته([55])، وهو ما نصت عليه بعض أحكام المرسوم رقم: 76-63 المعدل والمتمم([56]).
- ناقل للملكية العقارية: اعتدَّ المشرع الجزائري بالشهر العقاري واعتمده في منظومته القانونية من أجل إنشاء الحق العيني، وهو صريح المادة 793 من القانون المدني رقم: 75-58، وكذا المادتين 15 و16 من الأمر رقم: 75-74، وعليه؛ فلا يمكن لأيِّ شخص أن يدعي وجود الحق العيني إلا بشهره بإدارة الشهر العقاري([57])، وهو ما ذهبت إليه عديد القرارات الصادرة عن المحكمة العليا، ومجلس الدولة معتبرةً في عمومها أن إجراءات الشهر العقاري من النظام العام، وأن سريان العقود ابتداءً من يوم إشهارها في المحافظة العقارية([58]).
وبالتالي؛ ومن خلال ما سبق يتبين أنَّ أهداف الشهر العقاري كثيراً ما تتداخل مع أهمية الشهر العقاري من جهة، وكذا أسباب وبواعث الشهر العقاري من جهة أخرى.
ثانياً: مراحل الإيداع والشهر.
- مرحلة الإيداع: نظراً لأهمية الإيداع وخصوصيته، وجب الوقوف على بعض أحكامه، حيث أناط المشرع الجزائري لأشخاص معينين مهمة إيداع الوثائق، وجعل لهم مواعيد محددة، فقد حددت المادة 90 من المرسوم رقم: 76-63 الأشخاص المؤهلين للإيداع وهم كتاب الضبط الموثقون السلطات الإدارية، وهم أنفسهم المختصون بتحرير العقود، ويكون هذا الإيداع إما مباشرة وإما عن طريق البريد، كما أجاز القانون إيداع الوثائق عن طريق أعوان أو مساعدين يعينهم هؤلاء بموجب وثيقة رسمية يستظهرها هؤلاء الأعوان والمساعدون عند كل عملية إيداع أو سحب لهذه العقود والوثائق، وفقاً لما جاءت به المذكرة المصلحية الإيضاحية رقم: 689([59])، وهو المشاهد في الواقع العملي.
هذا؛ وحدَّد المشرع مواعيد قانونية للإيداع، بحيث ألزم المحافظة العقارية بفتح أبوابها لمودعي هذه الوثائق، طبقاً لما جاءت به المذكرة رقم: 1251([60])، والتي كان من بين ما تطرقت إليه تحديد أوقات العمل الرسمية لإيداع العقود للإشهار، حيث ألزمت المحافظات العقارية فتح أبوابها لاستقبال مودعي العقود والوثائق المعدة للإجراء كل يوم طول النهار في الأوقات الرسمية([61])، على أن يتوقف قبول الإيداع ساعة قبل غلق المصلحة…، وذلك لإتاحة المهلة للمحافظ العقاري لتسجيل الوثائق المسلمة إليه([62]).
على غرار المواعيد التي منحت للمكلفين بالإيداع،فقدأوجبت المادة 90 من المرسوم رقم: 76-63 المعدل والمتمم، على محرري الوثائق الخاضعة للشهر التقيد بآجال الإيداع المحددة بموجب المادة 99 من المرسوم نفسه المعدلة بموجب المادة 31 من قانون المالية لسنة 1999، والتي عدلت المادة 353/3 مكرر الأمر رقم: 76-105 المتضمن قانون التسجيل، المعدلة بموجب المادة 10 من قانون المالية لسنة 2004([63])، التي عدلت المواد من المادة 353/1 إلى المادة 353/13 من قانون التسجيل([64])، حيث حددت هذه الآجال بنص المادة 353/4 على النحو التالي:…
3- بالنسبة للعقود الأخرى والوثائق ثلاثة أشهر من يوم تاريخها([65]).
أما في حالة وجوب القيام بالشهر في محافظتين عقاريتين أو أكثر تمدد الآجال المذكورة أعلاه إلى خمسة عشر (15) يوما كاملة بالنسبة لكل محافظة عقارية فضلاً عن الأولى([66]).
حرص المشرع الجزائريزيادةً على القواعد المعمول بها والمتعارف عليها في الإختصاص الإقليمي، والتي تستوجب أن يكون الإيداع على مستوى المحافظة العقارية، في قسم الإيداع كما سبق بيانه، على أن يدون في سجل يمسكه المحافظ يسمى: “سجل الإيداع” يسجل فيه المحافظ العقاري يوم بيوم وحسب الترتيب العددي وتسليمات العقود والقرارات القضائية وبصفة عامة جداول الوثائق المودعة قصد تنفيذ إجراء خاص بالإشهار([67]).
حيث يقوم المحافظ العقاري بتسجيل الوثائق مباشرةً بعد استلام الوثائق الخاضعة للشهر بفحصها فحصاً مجملاً للتأكد من أن الوثائق المقدمة تحتوي على البيانات والعناصر الضرورية لتنفيذ عملية الشهر العقاري، كما ألزمت المادة 43/1 من المرسوم رقم:76-63، أن يتم ترقيم وتوقيع السجل من طرف قاضي المحكمة التي تقع في دائرة اختصاصها المحافظة العقارية، وتتم تأشيرات الإيداع على الفور دون ترك بياض وكتابة بين الأسطر، ويقفل كل يوم من قبل المحافظ العقاري، إضافة إلى إيداع نسخ من سجلات الإيداع المقفلة نهاية كل سنة لدى أمانة الضبط بالمجلس القضائي المختص إقليمياً.
لعملية التسجيل في سجل الإيداع أهميةً كبيرةً، لما تهدف إليه من الإعلام والتأكد من الأسبقية في عمليات الإيداع.
- مرحلة الشهر: أوجب المشرع الجزائري على المحافظ أن يلتزم بتطبيق الإجراءات القانونية التي يفرضها التشريع العقاري حتى ترتب التصرفات المشهرة أثارها، وتتمثل هذه الإجراءات في عمومها بفحص الوثائق والعقود المودعة لدى المحافظة العقارية، فإذا قبل المحافظ العقاري إيداع الوثيقة الخاضعة للشهر، ولم تتضمن هذه الأخيرة أي أخطاء تحول دون إتمام شهرها، أُشر عليها بمرجع الشهر، غير أن ذلك غير كافٍ حتى يتم التأشير على مجموعة البطاقات العقارية المخصصة لذلك ومطابقة الدفتر العقاري لها، والتي تعد بمثابة مرحلة لاحقة لها.
- الشهر العيني للعقارات الوقفية: حددت المادة 20 من المرسوم رقم: 76-63، وتتمثل البطاقات العقارية بالنسبة لكل بلدية تابعة لاختصاص المحافظة العقارية، في نوعين من البطاقات؛ بطاقات قطع الأراضي، وبطاقات العقارات الحضرية.
بطاقات قطع الأراضي: نصت على هذا النوع من البطاقات المادة 20 من المرسوم رقم: 76-63، وعرفتها بشكل غير مباشر المادة 23 من ذات المرسوم على أنها:” تحدث بطاقة قطع الأراضي للملكية بالنسبة لكل وحدة عقارية…”.
حيث تمسك هذه البطاقات بالنسبة للعقارات الحضرية والريفية على حد سواء، وتزيد أهميتها بالنسبة للعقارات الريفية، ويتأكد مسك بطاقة قطع الأراضي للعقار الريفي، والتي حددت بياناتها بموجب المادة 24 من المرسوم رقم: 76-63، كما أشارت المادة 25 من المرسوم نفسه إلى أن كل تغيير لحدود الوحدة العقارية، لابد أن يكون مصحوباً بإعداد بطاقة عقارية، والتي يخضع ترتيبها وفق مقتضيات المادة 26 من المرسوم نفسه([68]).
بطاقات العقارات الحضرية: أشارت إليها المادة 21 من المرسوم رقم: 76-63 المعدل والمتمم، على سبيل التشبيه، والتي نصت على أن:” تعتبر كعقارات حضرية وتكون موضوع إحداث بطاقات عقارية كما هو منصوص عليه في المادة 20 أعلاه، العقارات المبنية، أو غير المبنية الموجودة على الطرقات المرقمة بصفة نظامية للجهات السكنية التابعة للبلديات التي يزيد سكانها عن 2000 نسمة…، أما جميع العقارات فتعتبر عقارات ريفية”، وهي بطاقات تمسك ولو في العقارات غير الممسوحة على الشكل العيني؛ أي بالنظر إلى العقار([69]).
وعليه؛ يمكن القول بأن على المحافظ العقاري مسك بطاقتين عقاريتين في كل بلدية ممسوحة، أو بالأحرى بطاقتان عقاريتان لكل عقار حضري، فالأولى تسمى بطاقة قطع الأراضي، والثانية بطاقة العقار الحضري كما سبق الإشارة إليه([70]).
- الشهر الشخصي للعقارات الوقفية: أوجب المشرع إنشاء بطاقات عقارية حتى في ظل الشهر الشخصي،والمتمثلة في: مجموع البطاقات العقارية الأبجدية، مجموعة بطاقات عقارية مؤقتة شخصية، وهو ما سيتم تناوله من خلال عنصرين توالياً:
- إنشاء مجموعة البطاقات العقارية الأبجدية: أخذالمشرع الجزائري بالبطاقة الأبجدية لتنظيم العمل داخل المحافظة العقارية كدليل على تأثره بنظام الشهر الشخصي، ومن ثَمَّ؛ فإن المحافظ العقاري مكلفٌ بمسك مجموعة البطاقات العقارية وفقاً للترتيب الأبجدي لأصحاب الحقوق التي تم شهرها([71]).
ومن الأهمية بمكان؛ أنه يشترط أن تشتمل كل بطاقة على البيانات الكافية لتعيين أصحاب الحقوق والعقارات محل التصرف، عملاً بمضمون المادة 44 من المرسوم رقم: 76-63 المعدل والمتمم، التي تنص على أنه: “فضلاً عن سجل الإيداع المنصوص عليه في المادة41، فإن المحافظ يمسك مجموعة بطاقات حسب الترتيب الأبجدي التي تم إشهارها، وتشتمل كل بطاقة على الخصوص تعيين أصحاب الحقوق المذكورين، وكذلك بالنسبة للأشخاص الطبيعيين شروطهم الشخصية، والمراجع الخاصة ببطاقات العقارات”([72]).
وعليه؛ فإن ترتيب البطاقات العقارية بهذا الشكل، ينتج عنه إنشاء فهرس أبجدي مشكل من مجموعة البطاقات العقارية الشخصية، وهو النظام نفسه الذي أخذ به المشرع الفرنسي في هذا المجال بما يتماشى ونظام الشهر الشخصي([73]).
- مسك مجموعة بطاقات عقارية مؤقتة شخصية: نصت على هذه البطاقات المادة 27 من الأمر 75-74 على أن:”العقود والقرارات القضائية التي تكون موضوع إشهار بالمحافظة العقارية، والتي تخص عقارات أو حقوق عينية ريفية موجودة في بلدية لم يعد فيها مسح الأراضي، تفهرس بصفة إنتقالية في مجموعة بطاقات عقارية مؤقتة تمسك على الشكل الفردي طبقاً لكيفيات تحدد بموجب مرسوم”.
من خلال هذه المادة يتبين أن المشرع الجزائري أخذ بنظام الشهر الشخصي كما سبق الإشارة إليه، وقد ألزم في نص المادة 113 من المرسوم رقم: 76-63 المعدل والمتمم، بمسك مجموعة بطاقات عقارية تُفهرس فيها باسم ولقب كل مالك، ومستخرجات الوثائق المشهرة حسب ترتيبها في المحفوظات بالنسبة للعقارات الريفية الواقعة في إقليم بلدية لم تنتهي فيها بعد عملية مسح الأراضي، وقد حُددت نماذج البطاقات الشخصية بموجب قرار وزاري([74]).
ومما ينبغي الإشارة إليه والتنبيه عليه، أنّ القرار الوزاري المشترك المحدد لشكل ومحتوى السجل العقاري الخاص بالأملاك الوقفية([75])، والذي نصـت عليه المادة 04 من المرسوم التنفيـذي رقم: 03-51، في حقيقة الأمر ما هو إلاّ بطاقات زرقاء حسب منطوق المادة 02([76])، من القرار الوزاري المشترك المحدد لشكل ومحتوى السجل العقاري الخاص بالأملاك الوقفية ([77]).
والجدير بالذكر؛ أن المحافظ العقاري يؤشر على البطاقات العقارية بالحبر الأسود الذي لا يمحى وبكيفية واضحة ومقروءة، باستثناء التأشيرات المتعلقة بالتسجيلات التي تستفيد من نظام خاص فيما يخص التحديد، فإنها تتم بالحبر الأحمر الذي لا يمحى، ويخص عند تحرير التأشيرات إستعمال الأختام أو أختام الأرقام والتاريخ وكذلك إستعمال المختارات الجارية، يمنع عند التأشير التحشير والكشط، كما يجب تسطير الخطوط بالمسطرة بحيث تنتهي بخط نهائي عقب كل إجراء([78]).
وبما أنَّ الإجراء ينصبُّ على عقارات وقفية كما سبق الإشارة إليه والتنبيه عليه في التسجيل؛ فإنَّ المشرع خصها بمجانية الشهر، كما يجد هذا الإستثناء في الأمر رقم: 76-105 المتضمن قانون التسجيل بصريح المادة 353 مكرر1([79]) منه، والتي أحالت بدروها على الإعفاءات بموجب المادة 353 مكرر5/2([80]) على غرار مجانية التسجيل بصريح المادة 240/8([81])، المعدلة بموجب المادة 61 من قانون المالية لسنة 1992.
كما نجد أساس هذا الإعفاء وعلى غرار التسجيل في نص المادة 44 من قانون الأوقاف رقم:91-10، والتي جاء فيها:” تعفى الأملاك الوقفية العامة من رسم التسجيل والضرائب والرسوم الأخرى لكونها عملاً من أعمال البر والخير”.
كما تعفى العقارات الوقفية العامة من رسوم التأخير المقدرة ب 1000 دج الواردة في نص المادة 353 مكرر4 ([82])، وكذلك الحال عندما يتعلق الأمر برفض الإيداع سواء كان هذا الرفض كلياً أو جزئياً، فإنه يتوجب دفع مبلغ 1000 دج على المودعين([83]).
النتائج:
- حرص المشرع الجزائري على حماية وصيانة وحفظ الأعيان الموقوفة بتوثيقها؛ وذلك باسنادهما لأشخاص معينين، مع التفاوت بين الوسيلتين أو الطريقتين.
- اشتراط الرسمية في الكتابة، وإخضاعها لجملة من الشروط نصت عليها المادة 324 من القانون المدني، بحيث بتخلفها تفقد الكتابة قيمتها وحجيتها، وتتحول إلى عقد عرفي، بصريح نص المادة 326 مكرر02 من القانون المدني.
- على الموثق التأكد من استيفاء أركان الوقف للشروط الشرعية والقانونية، مع مراعاة الإجراءات الواجبة الإتباع، في تحرير الورقة الرسمية.
- يخضع السند الوقفي لجميع الإجراءات المقررة في القواعد العامة للتصرفات الناقلة للملكية مع مراعة كبيعة وخصوصية الوقف.
- على غرار التوثيق؛ يخضع العقار الوقفي للقواعد القانونية العامة؛ بأن يسجل ويشهر حتى يكون نافذاً؛ للإحتجاح به في مواجهة الأطراف، أو في مواجهة الغير.
([1]) يرى الأستاذ محمد محدة أنّ قانون التوثيق، وبعض نصوص القانون المدني، وقانون الشهر العقاري كلّها تدخل ضمن فكرة المصالح المرسلة، للاستزادة انظر: محمد محدة، مختصر أصول الفقه الإسلامي، دار الشهاب، باتنة، الجزائر، 1988، ص262، وانظر أيضا: مجيد الزياني، مدونة الأوقاف المغربية، (دراسة منهجية في الأسس والأبعاد)، ط01، مطبعة الكرامة، الرباط، 1435ه، 2014م، ص125 وما يليها.
([2]) بكوش يحي، أدلة الإثبات في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي، دراسة نظرية وتطبيقية مقارنة، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 1981م، ص ص ص77 ، 78 ، 79 بتصرف.
([3]) القانون رقم: 88-27 المؤرخ في: 28 ذي القعدة 1408ه الموافق لـ: 12 يوليو 1988م، يتضمن تنظيم التوثيق، (ج.ر العدد 28 السنة 1988).
([4]) الأمر رقم: 70-91 المؤرخ في: 17 شوال 1390ه الموافق لـ: 15 ديسمبر 1970م، يتضمن تنظيم التوثيق، (ج.ر العدد 107، السنة 1970).
([5]) القانون رقم: 06-02 المؤرخ في: 21 محرم 1427ه الموافق لـ: 20 فبراير 2006م، يتضمن تنظيم مهنة الموثق (ج.ر العدد 14، السنة 2006).
([6]) تنص المادة 06 من القانون رقم: 06-02 على أنّه: “يشترط في كل مترشح للمسابقة المنصوص عليها في المادة 05 أعلاه:
– التمتع بالجنسية الجزائرية
– حيازة شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة معادلة لها،
– بلوغ خمسة وعشرين (25) سنة على الأقل،
– التمتع بالحقوق المدنية والسياسية،
– التمتع بشروط الكفاءة البدنية الضرورية لممارسة المهنة،
– تحدد الشروط الأخرى وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”.
([7]) المرسوم التنفيذي رقم: 08-242 المؤرخ في أول شعبان 1429ه الموافق لـ: 03 أوت 2008، يحدد شروط الالتحاق بمهنة الموثق وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها،(ج.ر عدد 45 السنة 2008).
([8]) تنص المادة 141 من قانون العقوبات على أنه: “كل قاض أو موظف أو ضابط عمومي يبدأ في ممارسة أعمال وظيفته قبل أن يؤدي بفعله اليمين المطلوبة…”
([9]) كما تنص المادة 142 من قانون العقوبات أعلاه: “كل قاض أو موظف أو ضابط عمومي فصل أو عزل أو أوقف أو حرم قانونا من وظيفته يستمر في ممارسة أعمال وظيفته….”
([10]) بكوش يحي، المرجع السابق، ص98 بتصرف، انظر أيضا: شيخ سناء، المرجع السابق، ص 102 .
([11]) المرسوم التنفيذي رقم: 08-245 المؤرخ في: 01 شعبان 1429ه الموافق لـ: 03 أوت 2008م، المتضمن تسيير الأرشيف التوثيقي وحفظه، (ج.ر، العدد 45، السنة 2008).
([12]) عيسى بن محمد بوراس، المرجع السابق، ص 155 بتصرف.
([13]) عيسى بن محمد بوراس، المرجع نفسه، ص 155.
([14]) شيخ سناء، المرجع السابق، ص107 بتصرف.
([15]) محمد كنازة، المرجع السابق، ص 119 بتصرف. انظر أيضا: صورية زردوم، المرجع السابق، ص 105 بتصرف.
([16]) تنص المادة 41 من قانون الأوقاف 10-91 على أنه يجب على الواقف أن يقيد الوقف بعقد لدى الموثق وأن يسجله لدى المصالح المكلفة بالتسجيل العقاري(الملزمة بتقديم إثبات له بذلك وإحالة نسخة منه إلى السلطة المكلفة بالأوقاف) وتكتنف هذه المادة غموضا، مما جعلها محل خلاف وعدم إتفاق بين فقهاء القانون في شكلية سند الوقف من حيث الوجوب وعدمه من جهة، وهل هي شرط إنعقاد؟ أو شرط إثبات؟ وقد كانت هذه المادة ( أحد المسائل التي أثارها مجلس الأمة خلال تدخلات أعضائه في حاجة هذه المادة إلى تعديل، مما جاء في محضر الجلسة العلنية السابقة المنعقدة بتاريخ 12/05/2001 لمجلس اللأمة .(ج ر. لمدلولات مجلس الأمة عدد 05 الدورة الربيعية 2001 ) نقلا عن محمد كنازة: المرجع السابق، ص 120، 119 بتصرف .
([17]) تنص المادة 792 من القانون المدني على أنّه:” تنقل الملكية العقارية وغيرها من الحقوق العينية في العقار بالعقد متى كان الشيء مملوكا للمتصرف طبقا للمادة 164 وذلك مع مراعاة النصوص التالية “
([18]) تنص المادة 793 من القانون المدني على أنّه: (لا تنقل الملكية…إلا إذا رعيت الإجراءات…وبالأخص التي تدير مصلحة الشهر العقار).
([19]) القانون رقم: 03-16 المؤرخ في: 25/10/2003، المتضمن الموافقة على الأمر رقم: 03-12 المؤرخ في: 26/08/2003 المتعلق بإلزامية التأمين.
([20]) عيسى بن محمد بوراس، المرجع السابق، ص 156 بتصرف.
([21]) ويبقى عامل الضمير ورقابة المولى عز وجلّ هي الضابط الأساسي في عمل هؤلاء الموظفين التي أنيط بهم مهام نبيلة مثل هذه الوظائف، باعتبار الالتزامات ذات طابع أخلاقي كما أنّها ذات طابع قانوني أيضا، وقد منحهم المشرع الجزائري في هذا الصدد سلطة تحرير هذه السندات وجعل عملهم مصدقا يحوز الحجية المطلقة فلا يمكن الطعن فيما نقلوه إلا التزوير، وفي مقابل هذا السلطة، فقد غلظ المشرع الجزائري العقوبة على من يخون الأمانة.
([22]) يحي بكوش، المرجع السابق، ص 100 بتصرف، انظر: ميدي أحمد، المرجع السابق، ص27 بتصرف، وانظر أيضا: شيخ سناء، المرجع السابق، ص111 بتصرف. وأيضا: براهامي سامية، إثبات بيع العقار المملوك ملكية خاصة في القانون الجزائري، (مذكرة لنيل الماجستير في القانون الخاص، فرع القانون العقاري، كلية الحقوق، جامعة منتوري قسنطينة 2007، 2008)، ص67 بتصرف.
([23]) كانت الشكلية ولا تزال مثار جدل كبير سواء بمفهومها العام أو الخاص (الواسع أو الضيق)، أو من حيث اشتراطها على أنّها ركن انعقاد أو شرط أو دليل إثبات؟ للاستزادة انظر: شيخ سناء، المرجع السابق، من ص 09 إلى 46.
([24]) ومعنى ذلك كالبيانات اللازمة في عقد الزواج طبقا لنص المادة 73 من الأمر رقم: 70-20 المؤرخ في: 19 فبراير 1970، المتعلق بالحالة المدنية، والمادة 15 المحددة لشكـــل العريضة وكذا البيانات اللازمة في التكليف المباشر بالحضور المادة 18 من القانون رقم: 08-09، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية (ج.ر، العدد 21، السنة 2008م).
([25]) تنص المادة 44 من قانون الأوقاف على أنّه: “تعفى الأملاك الوقفية العامة من رسم التسجيل والضرائب والرسوم الأخرى لكونها عملا من أعمال البر والخير”.
([26]) أبو إسحاق بن عبد الرحمان الغرناطي، المرجع السابق، ص ص 220، 221 بتصرف، انظر أيضا: الونشريسي، المرجع السابق، ص 65 وما بعدها، وأيضا: سيدي محمد العلوي، المرجع السابق، ص75 .
([27]) إذا كان الوقف منصبا على غير العقار، فإنّ مسائل إثباته وباعتباره تصرفا قانونيا تخضع لأحكام المادة 333، وما بعدها من القانون المدني الجزائري، التي تنص على أنّه: “في غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته عن 100000دج أو كان غير محدد القيمة فلا يجوز الإثبات بالشهود في وجوده أو انقضائه….”، مع مراعاة الاستثناء الوارد في نص المادة 336 من القانون ذاته، راجع في هذا الصدد: شيخ سناء، إثبات التصرفات العقارية لصادرة عن الإرادة المنفردة، (الوصية والوقف)، مجلة المحكمة العليا، منشورات وزارة العدل، سنة 2009، العدد09، ص.
([28]) تنص المادة 14 من قانون الأوقاف على أنه: “اشتراطات الواقف التي يشترطها في وقفه هي التي تنظم الوقف ما… “
([29]) تنص المادة 15 من قانون الأوقاف على أنه: “يجوز للواقف أن يتراجع عن بعض الشروط الواردة…”
([30]) العقود الاحتفائية لم يحددها المشرع الجزائري، ولم يسمها، ولم يضع لها معيارا معينا، إلاّ أنّ العمل القضائي والتوثيقي خاصة، لم يختلف حول اعتبار كل من عقد الهبة، والوصية، والوقف على أنّها عقود أو سندات احتفائية، مما يتطلب تدخل المشرع لوضع ضوابط لها تجنبا لتعدد التفاسير والتأويلات، نقلا عن: حمدي باشا عمر، حماية الملكية العقارية الخاصة، المرجع السابق، ص30.
([31]) تنص المادة 324 مكرر 03 من القانون المدني على أنه: “يتلقى الضابط العمومي، تحت طائلة البطلان، العقود الاحتفائية بحضور الشاهدين”
([32]) حمدي باشا عمر، نقل الملكية العقارية، المرجع السابق، ص28، 29.
([33]) تنص المادة 326 مكرر 02 من القانون المدني: “يعتبر العقد غير رسمي بسبب عدم كفاءة أو أهلية الضابط العمومي أو انعدام الشكل…”
([34]) أحمد رضا صنوبر، المرجع السابق، ص 127.
([35]) تنص المادة 75/1 من الأمر رقم: 76-105 المتضمن قانون التسجيل على أنه:” لا يستطيع مفتشوا التسجيل أن يسجلوا عقودهم إلا في مصالح التسجيل التابعة للدائرة التي يوجد بها مكتبهم…أو عند الاقتضاء، في مكتب الولاية التي… مكتبهم”.
([36]) تنص المادة 180 من الأمر رقم: 76-105 المتضمن قانون التسجيل على أنه:” لا يستطيع مفتشوا التسجيل بأي حال من الأحوال…”.
([37]) تنص المادة 78 من القانون رقم: 16-01 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 6 مارس سنة 2016، يتضمن التعديل الدستوري (ج، ر، العدد 14، الصادرة في: 7 مارس 2016). على أن: ” كل المواطنين متساوون في أداء الضريبة…”.
([38]) انظر المادة 9/1 قانون التسجيل رقم: 76- 105 السالف الذكر.
([39]) وهو ما أكده لنا السيد يعقوب محمد، موثق، حي سرسوف، تمنراست، الإثنين 4 ديسمبر 2017، الساعة 09:12.
([40]) كريم قان، (نقل الملكية العقارية في عقد بيع العقار في القانون الجزائري)، مذكرة من أجل نيل شهادة الماجستير في الحقوق إختصاص قانون الأعمال المقارن، كلية الحقوق، القطب الجامعي بلقايد، جامعة وهران، االسنة الجامعية: 2011/2012، ص 90.
([41]) انظر الملحق رقم: 39 ( النموذج الخاص بالكشوف الإجمالية للعقود والأحكام المودعة من طرف كتاب الضبط)، ص 415.
([42]) أحمد رضا صنوبر، المرجع السابق، ص 139.
([43]) دوة أسيا وخالد رمول، المرجع السابق، ص 73.
([44]) انظر الملحق رقم: 37 (المتضمن ملخصات العقود من طرف الموثقين)، ص 410.
([45]) وقد أصبح المكلفون بالإيداع الان يحصلون عليها دون الرجوع لمديرية الضرائب، وخاصة مع وسائل الحديثة وتقنيات الحاسوب وهو ما أفادنا به بعض الموثقون والإداريين.
([46]) انظر المادة 153/02 من الأمر رقم: 76- 105 السالف الذكر.
([47]) سعد روابح، المرجع السابق، ص 106.
- سميحة حنان خوادجية، المرجع السابق، ص 109.
([48]) الأمر رقم: 67-83 مؤرخ في: 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967، يتضمن تعديل وتتميم الأمر رقم: 66-328 المؤرخ في: 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966، المتضمن قانون المالية السنة 1967 (ج، ر، العدد 47، الصادرة في: 9 يونيو1967).
([49]) القانون رقم: 91-25 المتضمن قانون المالية لسنة 1992.
([50]) المادة 28 من الأمر رقم: 96-31 قانون المالية لسنة 1997.
([51]) المادة 43 من الأمر رقم: 91-25 قانون المالية 1992 المتممة والمعدلة للمادة 261/3من الأمر رقم: 76- 102 المتضمن قانون التسجيل.
([52]) مجيد خلفوني، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، ط01، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر، 2003، ص13.
([53]) إلهام بعبع، المرجع السابق، ص 06.
([54]) كريمة فردي، المرجع السابق، ص 17.
([55]) عبد الغني بوزيتون، (المسح العقاري في تثبيت الملكية العقارية في التشريع الجزائري)، مذكرة لنيل درجة الماجستير في الحقوق، قسم القانون الخاص، فرع القانون العقاري، كلية الحقوق، جامعة الإخوة منتوري قسنطينة، السنة الجامعية: 2009- 2010، ص 55.
([56]) المواد 55 56 57 58 من المرسوم التنفيذي رقم: 76-63 المتضمن تاسيس السجل العقاري المعدل والمتمم.
([57]) أحمد ضيف، (الشهر العيني بين النظرية والتطبيق في التشريع الجزائري)، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق، جامعة أبي بكر بلقايد- تلمسان- السنة الجامعية 2006- 2007، ص 22.
([58]) قرارات مجلس الدولة الأتية:
- مجلس الدولة، قرار رقم: 68467، مؤرخ في: 21/01/1990، م ق، العدد 01، الجزائر، 1991، ص 86.
- مجلس الدولة، قرار رقم: 113840، مؤرخ في: 14/02/ 1994، م ق، العدد 02، الجزائر، 1994، ص 158.
- مجلس الدولة، قرار رقم: 186443، مؤرخ في: 14/02/2000 نقلاً عن: أحمد ضيف، (الشهر العيني بين النظرية والتطبيق في التشريع الجزائري)، المرجع السابق، ص 22.
([59]) المذكرة رقم: 689 يوم دراسي حول الإشهار العقاري، الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية.
([60]) المذكرة رقم: 1251 تتضمن إشهار عقاري- صعوبات أثارتها الغرفة الجهوية للموثقين لناحية الشرق.
([61]) يراعى في الأوقات الرسمية أيام العطل المقررة بموجب:
- المرسوم التنفيذي رقم: 09-244 الذي ينظم ساعات العمل وتوزيعها في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية المُعدِل والمُتَمِّم.
- القانون رقم: 18-12 المحدد لقائمة الأعياد الرسمية.
([62]) المذكرة رقم: 1251 تتضمن إشهار عقاري- صعوبات أثارتها الغرفة الجهوية للموثقين لناحية الشرق.
([63]) القانون رقم: 03-22 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004.
([64]) الأمر رقم: 76-105 المتضمن قانون التسجيل.
([65]) المادة 99/1/3/4 من المرسوم رقم: 76-63 المتعلق بتأسيس السجل العقاري المعدل والمتمم.
([66]) المادة 10 من قانون رقم: 03-22 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004.
([67]) المادة 41/1 من المرسوم رقم: 76-63، المتضمن تأسيس السجل العقاري المعدل والمتمم.
([68]) المواد 24 25 26 من المرسوم رقم: 76-63 المتضمن تأسيس السجل العقاري المعدل والمتمم.
([69]) فتحي ويس، المرجع السابق، ص 192.
([70]) فتحي ويس، المرجع نفسه، ص ص 191 192.
([71]) خالد رمول، المحافظة العقارية كألية للحفظ العقاري في التشريع الجزائري، (دراسة تحليلية)، المرجع السابق، ص 19.
([72]) المادة 44 من المرسوم رقم: 76-63 المتضمن تأسيس السجل العقاري المعدل والمتمم.
([73]) جمال بوشنافة، المرجع السابق، ص 16.
([74]) القرار المؤرخ في: 27 جمادى الأولى عام 1496 الموافق 27 مايو سنة 1976، يتعلق بنموذج البطاقات الشخصية المستعملة من قبل المحافظات العقارية (ج، ر، العدد 20، الصادرة في: 9 مارس 1976).
([75]) القرار الوزاري المشترك المؤرخ في: 20 رمضان عام 1424 الموافق 15 نوفمبر سنة 2003، الذي يحدد شكل ومحتوى السجل العقاري الخاص بالأملاك الوقفية (ج، ر، العدد 71، الصادرة في: 19 نوفمير 2003).
([76]) تنص المادة 02 من القرار الوزاري المشترك على أنّه” يؤخذ السجل العقاري الخاص بالأملاك الوقفية شكل البطاقات العقارية المنصوص عليها في القرار المؤرخ في: 27 جمادى الأولى 1396ه الموافق لـ: 27 مايو 1976 المتعلق بالبطاقات العقارية المستعملة من قبل المحافظات العقارية وتكون باللون الأزرق”
([77]) غير أنّ الواقع المعيش بولاية تمنراست ينقل لنا صورة مخالفة لما ينص عليه القانون، حيث نفى السيد المحافظ العقاري لولاية تمنراست وجود ما يعرف بالبطاقات الزرقاء أو السجل العقاري الخاص بالأملاك الوقفية.
([78]) المادة 33/1/2 من المرسوم رقم: 76-63 المتضمن تأسيس السجل العقاري المعدل والمتمم.
([79]) تنص المادة 353 مكرر1 على أنه:” يقبض بمناسبة القيام بإجراء الشهر في المحافظات العقارية رسم يدعى رسم الشهر العقاري؛
- العقود والقرارات القضائية المتضمنة نقل أو…أو تصريح بحق ملكية عقارية أو غيرها من الوثائق…باستثناء ما أُشير إليه في المادتين 353 مكرر 5 و353 مكرر 6 أدناه…”.
([80]) تنص المادة 353 مكرر5/ 2 على أنه:” تعفى من رسم الشهر العقاري:
- العقود المحررة والإجراءات المنجزة تطبيقاً للتشريع المتعلق بأموال الوقف؛…”.
([81]) تنص المادة 240/8 من الأمر رقم: 76-105 المتضمن قانون التسجيل على أنه: ” تعفى أيضاً من رسوم نقل الملكية مجاناً؛ ما يلي:
7- أملاك الوقف؛”
([82]) المادة 353 مكرر3 المعدلة بموجب المادة 31 من القانون رقم: 98-12 مؤرخ في: 3 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998، يتضمن قانون المالية لسنة 1999 (ج، ر، العدد 98، الصادرة في: 31 ديسمبر 1998). والتي جاء فيها :” إن المحررين الذين لم يقدموا في الآجال العقود المحررة من طرفهم أو بمساعدتهم والخاضعة لإجراء الشهر العقاري، يدفعون شخصياً غرامة يحدد مبلغها بألف دينار 1000 دج…”، وقد كانت محددة بمائة دينار قبل التعديل.