إعفاء الأملاك الوقفية الجزائرية من كلّ الضرائب والرسوم والحقوق

إعفاء الأملاك الوقفية من كل الضرائب والرسوم والحقوق
أعفى المشرع الجزائري الأملاك الوقفية من كل الضرائب والرسوم، ومن الحقوق والرسوم المستحقة عند الاستيراد، ومن إجراءات الرقابة الخاصة بالتجارة الخارجية والصرف بالشروط المحددة في المادة 194.
المادة 194: تعفى الأملاك العمومية التابعة للوقف من كلّ الضرائب والحقوق والرسوم.
كما تعفى الأملاك العمومية التابعة للوقف عند الاستيراد للوضع للاستهلاك، من دفع الحقوق والرسوم المستحقة عند الاستيراد، ولا تخضع لإجراءات الرقابة الخاصة بالتجارة الخارجية والصرف، وذلك مع مراعاة الامتثال للشروط الآتية :
– أن تؤسس الأملاك العمومية التابعة للوقف قبل إدخالها إلى الإقليم الجمركي
– أن يتم قبول الأملاك العمومية التابعة للوقف بناء على وثيقة صادرة عن السلطة المكلفة بالأوقاف، يتم فرضها عند الجمركة
– أن لا يترتب على عملية استيراد هذه الأملاك أي تحويل للأموال إلى الخارج.
تحدد كيفيات تطبيق الفقرة 2 أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف والوزير المكلف بالمالية.
القانون رقم: 24-08 المؤرخ في: 22 جمادى الأولى عام 1446ه الموافق لـ: 24 نوفمبر سنة 2024، المتضمن قانون المالية لسنة 2025.
الجريدة الرسمية للجمهورة الجزائرية / العدد 84، الصادرة بتاريخ 26 ديسمبر سنة 2024م.
www.joradp.dz/TRV/ALFin.pdf





