أسئلة وأجوبة

السؤال رقم:01 سيدة أوصت بأن يتم وقف جزء من عقار خصصته لفائدة مسجد معين؟
الجواب:
يجوز الوصية بالوقف لمسجد معين بشرط أن لا يتجاوز ثلث مال التركة، منقولا كان أو عقارا، مطلقا أو مشاعا، بشرط ألا يكون القصد منه الإضرار بالورثة، فيعامل الواقف بنقيض قصده.
السؤال رقم:02 سيدة أوقفت أرضا بجوار منزلها لفائدة مسجد والأرض بعيدة عن المسجد.. فأقدم أحد أبنائها على شراء الأرض وسلّم الثمن للمسجد الذي عينته أمه؟
الجواب:
إذا وقع الوقف صحيحا، فلا يصح مبادلة الأرض الموقوفة أو التصرف فيها بالبيع إذا لم يكن ذلك منصوصا عليه في شرط الواقف، وحتى الجهة الموقوف عليها لا يجوز لها فعل ذلك إلا في حالات خاصة نحو تعطل العقار كلية أو أن في مبادلة أو بيع الأرض الأرض البعيدة وشراء أرض تكون قرب أو بجانب المسجد تكون أكثر نفعا له وتحقق مقصد الواقف.
أ.د عبد القادر بن عزوز
جامعة الجزائر 01